العلامة الحلي
344
نهاية الوصول الى علم الأصول
المبحث الثالث : في أنّ الاستدلال بالأدلّة اللفظيّة قد تكون قطعيّة نازع في ذلك جماعة ، وزعموا أنّ الأدلّة اللّفظية كلّها ظنيّة ، واحتجّوا على ذلك بأنّه يتوقف على مقدّمات كلّها ظنيّة ، والموقوف على الظنّيّ أولى أن يكون ظنيّا . بيان المقدّمة الأولى : أنّه يتوقف على مقدّمات عشر ظنيّة ، فتكون ظنيّة . المقدّمة الأولى : نقل اللّغة ، والنحو ، والتصريف ، في أمور ظنّية ، إذ المرجع في ذلك إلى أهل اللّغة ، وقد وقع الإجماع على انتفاء عصمتهم وعدم تواترهم ، فجاز عليهم الخطأ والغلط والتّصحيف ، وقد غلط بعضهم بعضا في مواضع متعدّدة . والمرجع في النحو والتصريف إلى أشعار القدماء ، لكنّ التمسك بتلك الأشعار ، يتوقف على مقدّمتين ظنّيتين : إحداهما : أنّ رواتها آحاد ، والآحاد لا تفيد العلم . وأيضا ، فإنّها مرسلة ، والمرسل مردود عند الأكثر . الثانية : سلّمنا أنّه صحّ النقل عن ذلك الشاعر ، لكن جاز أن يلحن ويغلط . أقصى ما في الباب : أنّه عربيّ قد يلحن . ولهذا ، فإنّ جماعة من الأدباء حكموا بلحن أكابر شعراء الجاهليّة ، وإذا كانوا قد حكموا بلحنهم تقدح امتنع الوثوق بقولهم . لا يقال : هذه الأغلاط نادرة ، فلا تقدح .